حل العقود
الياس ناصيف
كرس المشرع حق الأشخاص بالتعاقد، وأعطى العقد قوة القانون بين الفريقين. ولكنه أوجب لإنعقاد العقد صحيحاً توافر شروط أو أركان معينة لصحته تقوم على الرضا والموضوع والسبب، وألزم أن يكون الرضا خالياً من العيوب وأن تتوفر في الموضوع والسبب شروطاً فرضها القانون.
كما أوجب أحياناً تنظيم العقد وفقاً لشروط شكلية معينة، فهذه العناصر جميعاً أساسية لا يقوم العقد بدونها بحيث إذا توافرت أنتج العقد آثاره بين المتعاقدين. أما إذا لم يتوافر أحدها كان العقد باطلاً.
يبحث هذا الكتاب فى حل العقود ويتناول موضوعه بطلان العقد وإلغاءه وفسحه فالبطلان هو عيب يرافق العقد وقت انعقاده، ويكون مطلقاً أو نسبياً، فإذا تحقق أدى الى حل العقد بمفعول رجعي، والالغاء يتحقق في حال إمتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ الموجبات التي إلتزم بها.
أما الفسخ فيتحقق بعد ما يكون العقد قد ابتدأ تنفيذه وقد يكون إتفاقياً وفقاً لأحكام المادة 245 موجبات وعقود أو من جانب واحد وفقاً لأحكام المادة246 من القانون نفسه.
يمتاز هذا الكتاب بالعمق في البحث في مختلف جوانب موضوعه وبأن هذا البحث معزز باجتهادات المحاكم وآراء العلماء، وبأنه يعتمد خطة البحث المقارن بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي وسائر القوانين العربية.
الياس ناصيف