إثبات ملكية العقار في القانون المغربي وفي المذهب المالكي
عبد اللطيف بن امحمد الودناسي
يعتبر الإثبات من المواضيع الشائكة في المنازعات العقارية، ويصبح له معنى إذا كان المدعي أو المدعى عليه يهدف من ورائه إلى الوصول إلى حقه دون أن يعتدي على حق الغير، وأن المحاكم تقضي وفق ما ينص عليه المشرع اعتمادا على ما يقدم إليها من أدلة.
يؤدي الإثبات أحيانا إلى هضم حقوق الغير، إذا استطاع المدعي إقناع المحكمة بأدلة تجعل دعواه مسموعة.
وإذا استطاع الشخص وضع يده على ما لا حق له فيه، فإنه يكون قد وضع يده على جمرة من النار، ناسيا قوله تعالى: "إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون" (سورة الزمر 30، 31)
وإنه إن كان يفرح بما تملكه عن غير حق، فإنه لا محالة سيحاسب على ذلك يوم القيامة عندما يمثل أمام رب العالمين، قال تعالى: "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم". (سورة الشعراء 88، 89)
ويجب على الإنسان أن يتذكر أنه سيغادر الدنيا مجردا من كل شيء، قال تعالى: "ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم". (سورة الأنعام 94)
يذكر رسول الله عليه السلام الإنسان ويحذره من سوء العاقبة في حالة ظلم الغير، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثر من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه". رواه البخاري ومسلم.
إن الدود عن الحق أمر جائز ومقبول، أما الاعتداء على حق الغير فإنه أمر مذموم ومنهي عنه.
عبد اللطيف بن امحمد الودناسي