قرارات محكمة النقض في الوعد بالبيع و البيع الإبتدائي في ال
عبدالرحمان بلعكيد
صدر للأستاذ عبد الرحمان بلعكيد مؤلف معلون ب " قرارات محكمة النقض في الوعد بالبيع و البيع الإبتدائي في العقار " حيث جاء في منهجية الدراسة :
الغاية من هذه الدراسة، تغيير مسار التدريس الجامعي، بدل من الجامعة إلى القضاء يصير من القضاء إلى الجامعة، حيث تستخلص مواد القانون في الجامعات من أحكام القضاء تباعا، وعلى التسلسل الفقهي، فتكون أحكام القضاء، هي الزاد المكون لمادة الفقه، في حلقة من حلقات العلم المتواصلة بين القضاة والفقهاء كما كان الحال عند علماء وقضاة المغرب والأندلس، في أروع مجامع الكتب النوازل والأجوبة، وأدق الفتاوي، في حجاج الخصوم، وأحكام مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، خير شاهد على هذا التوجه.
والذي يدل على هذا، أن تدريس القانون، يجب ألا يقتصر العمل به على كليات الحقوق والشريعة، لأن مادة القانون، لا يخلو منها باب من أبواب العلم، ولا تخصص من التخصصات، ألا ترى أن التدريس في مدارس المهندسين، يتوقف على تدريس ما يرتبط به من نصوص قانونية في مجال كل تخصص، وضوابط التطبيق فيه والتحديد والقياس، وأن التخصص الهندسي في ذاته يقوم على فكر قانوني متدرج، وعلى شروط في التعامل مع العلوم فيه، والآلات والأجهزة، فالآلة على ضوابط قانونية، وتشغيل الأجهزة، على معرفة مرتبة كالترتيب في القانون، وبيانات محددة. وكلها ترد إلى الترقيم كالحال في القانون، كذا في الطب والصيدلة في التشخيص والتحديد والوصف، والمواصفات، وضوابط صنع الأدوية وتركيبها والعمل الآلي...
ترد الأحكام العامة للبيع إلى:
وأما ضمان الاستحقاق في البيع، وضمان العيب فيه، فهما من الآثار بعد تمام البيع وتنفيذه، لا من الأحكام العامة.
والمعنى من هذا التمييز، أن الأحكام العامة للبيع، مشتركة بين سائر البيوع وعلى مراحلها الابتدائية والنهائية، فلا بيع دون تحديد کامل لهوية المتبايعين فيه، أو للمبيع أو للثمن، أو للشروط إن وجدت.
وعلى هذا الاعتبار، سنأتي على قرارات المحكمة النقض، وحكم أو حكمینvالمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، في ضوء هذا التوجه، حتى نعلم أن الوعودbبالبيع، والبيوع الابتدائية، لا تصح إذا كان المبيع أو الثمن غير محددين، فبالأحرى عند الجهل بهوية أحد المتبايعين، فلا يعرف المعرفة الكافية.
وترد هذه الأحكام، إلى:
وعلى هذه الأحكام، تجري النوازل في هذه البيوع، والعقد في طور النشأة، والمتبايع يسعى إلى طلب إتمامه أو فسخه والتعويض عند الإقتضاء، والقاضي يرعى هذه المرحلة، ودقة النظر فيها، بالقياس على النظر في قضاء المستعجلات، وعدم المساس فيه بقضاء الموضوع، لا يتعدى الطلب ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة، ويبت طبقا للنصوص القانونية، ولو لم يتمسك بها الأطراف ويجتهد عند الاقتضاء، ويتحرى في البحث عن المصالح، وفي درء المفاسد عن جلب المصالح، ويغلب المصلحة على النص عند الضرورة، والغاية مراعاة المقاصد الكبرى من النصوص، ومن التوجهات الإستراتيجية للدولة...
وهذه المنهجية من ثلاث بين :
دلالة على أن قرارات محكمة النقض، وهي تجمع بين المرحلة الإبتدائية والاستئنافية، وعاء للفقه والقضاء، وحقل خصب لإعمال قواعد الفقه في القضاء وأحكام القضاء في الفقه، ومسلك من مسالك البحث العلمي، في استخراج الدراسات القانونية من الأحكام والقرارات على تسلسل متدرج، كما هو الحال في الأبحاث ، وفي تدرج النصوص القانونية، بين الأبواب والفصول والفروع. وهذا النهج يقوي ملكة الاستنباط، ويشحذ الهمم، ويجمع بين النظر والعمل، والعمل والنظر، ولعله مقتضى هذا العصر...
عبدالرحمان بلعكيد