التدبير القضائي لمنازعات أتعاب المحامين
عبد العلي حفيظ
صدر للأستاذ عبد العلي حفيظ كتاب التدبير القضائي لمنازعات أتعاب المحامين حيث ناقش فيه شقين اثنين ، احدهما تحليلي يهم مناقشة بعض الاشكاليات العملية المتعلقة بنظام الاتعاب ، ولاسيما من زاوية علاقته بأنظمة أخرى مرتبطة به ارتباط لزوم كنظام الإثبات ونظام التقادم ونظام التسبيق ومبدأ سلطان الإرادة وغيره (المحور الأول)، والآخر يستعرض نماذج من الأوامر القضائية الصادرة عن مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة المتضمنة لمناقشات قانونية هامة يتصل بنظام الأتعاب ، والمتعلقة بفترة زمنية وجيزة بل وغير معتبرة في الزمن القضائي الممتد (المحور الثاني) عموما ما أتى في فهرس الكتاب هو كالتالي :
المحور الأول:
نظام الأتعاب والأنظمة المتفاعلة معه
الفرع الأول: قاضي منازعات الأتعاب ومبدأ سلطان الإرادة.
المبحث الأول: نظام الأتعاب وصلاحيات قاضي المنازعة
الفقرة الأولى: الجهة المختصة بالنظر في منازعات الأتعاب
الفقرة الثانية: نظام الأتعاب وضمانات حياد النقيب.
أولا: الإشكالات العملية المتعلقة بطلب تحديد الأتعاب أو المنازعة فيها.
ثانيا: الإشكالات العملية المتعلقة بمسطرة البحث والتحقيق في طلب تحديد الأتعاب أو المنازعة فيها.
ثالثا: الإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بصلاحيات النقيب في البت في طلبات تحديد الأتعاب والمنازعة فيها.
الفقرة الثالثة: الضوابط المحددة لاختصاص الرئيس الأول للنظر في الطعون الواردة بشأن أوامر تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.
أولا: الضوابط المسطرية للبت في الطعون ضد القرارات الصادرة في منازعات الأتعاب.
ثانيا: النظام القانوني للأوامر الصادرة عن الرئيس الأول في نطاق منازعات الأتعاب.
الفقرة الرابعة: السند القانوني لاستلزام أداء المصاريف على طلبات تحديد الأتعاب أمام النقيب
الفقرة الخامسة: هل طلب التخفيض واسترداد الأتعاب التي سبق أداؤها للمحامي يدخل ضمن منازعات الأتعاب؟
الفقرة السادسة: المسؤولية المهنية للمحامي ومنازعات الأتعاب
أولا: مدى تأثير المتابعة التأديبية للمحامي على استمرار مسطرة البت في منازعات الأتعاب
ثانيا: مخالفة حالات التنافي والمنع أو الحظر والأحقية في الأتعاب
أ: مخالفة المحامي لحالات التنافي والمنع وأثره على الأحقية في الأتعاب
ب: مخالفة المنع المتعلق بقدماء القضاة والموظفين وأثره على الأحقية في الأتعاب
المبحث الثاني: نظام الأتعاب وحدود مبدأ سلطان الإرادة
الفقرة الأولى: ما مدى قانونية الاتفاق على تحديد الأتعاب في نسبة معينة من المبلغ الذي سيحكم به؟
الفقرة الثانية: بطلان اتفاق الأتعاب وأحكام الوعد بالجائزة
الفقرة الثالثة: هل يجوز الاتفاق بين المحامي وموكله على تحويل التزام المحامي من الالتزام بوسيلة إلى الالتزام بنتيجة؟
الفقرة الرابعة: حدود صلاحيات الموكل في توجيه المحامي الوكيل ومده «بالتعليمات» الضرورية لتنفيذ المهمة موضوع الوكالة، وأثره على استحقاق الأتعاب
الفقرة الخامسة: جدوى الإجراءات المتخذة من طرف المحامي والأحقية في الأتعاب
الفقرة السادسة: تكليف محام لآخر والأحقية في الأتعاب
الفقرة السابعة: هل يحق للمحامي التنازل عن أتعابه لفائدة محام آخر؟
الفقرة الثامنة: ضوابط مراجعة نسبة الأتعاب المتفق عليها من طرف نقيب المحامين
الفرع الثاني: نظام الأتعاب والأنظمة المتفاعلة معه
الفقرة الأولى: أتعاب المحامي ونظامي التحكيم والوساطة
الفقرة الثانية: أتعاب المحامي وأحكام النظام الصرفي.
الفقرة الثالثة: الأتعــــاب ونظــــــام التقـــــــــــــادم
أولا: هل ينتهي التوكيل بصدور حكم في القضية موضوع النيابة؟
أ: الموقف المؤيد لانتهاء التوكيل بصدور حكم قضائي في الموضوع
ب: الموقف المؤيد لعدم انتهاء التوكيل بصدور حكم قضائي في الموضوع
ثانيا: هل مباشرة المحامي لبعض أعمال الدفاع بعد مدة طويلة من صدور الحكم ينفي التقادم؟.
ثالثا: هل النيابة عن نفس الموكل في قضايا أخرى، يوقف مفعول التقادم بالنسبة لما انتهى منها إجرائيا سواء بالتنازل أو الصلح أو التنفيذ أو غيره؟.
الفقرة الرابعة: قضايا الاتعاب ونظام التنفيذ المعجل
أولا: مدى إمكانية إعمال أحكام التنفيذ المعجل في نطاق منازعات الأتعاب؟.
ثانيا: الإذن بسحب الودائع في غياب اتفاق الطرفين أو قرار نهائي بتحديد الأتعاب، الوجه الجديد للتنفيذ المعجل.
الفقرة الخامسة: الأتعاب والإثبات باليمين الحاسمة.
الفقرة السادسة: الأتعاب وإثبات الوكالة من طرف المحامي.
أولا: المحامي هو الملزم بإثبات النيابة وبصفة مستقلة عن النزاع موضوع تحديد الأتعاب والأحكام الصادرة فيه، عملا بمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ثانيا: نيابة المحامي ليست مفترضة بقرينة بسيطة وإنما يبقى المحامي مكلفا بالإدلاء بما يفيد توكيله.
ثالثا: الادعاء المجرد بكون الدعوى موضوع طلب تحديد الأتعاب متفرعة عن النيابة في دعوى أخرى عن نفس الشخص، لا يكفي لإثبات الوكالة.
رابعا: عدم بيان الطرف الذي حضر عنه المحامي في إجراءات الخبرة في التقرير المنجز في الدعوى، يجعل النيابة غير قائمة.
الفقرة السابعة: الأتعاب ونظام التسبيق عن الأتعاب
أولا: تسبيق عن الأتعاب أم مجرد مصاريف قضائية
ثانيا: تسبيق عن الأتعاب أم أتعاب نهائية
الفقرة الثامنة: الأتعاب ونظام المساعدة القضائية
أولا: هل العبرة في استحقاق الأتعاب بتمكن الموكل من الاستفادة المالية أو العينية، أم مجرد الحكم بها؟
ثانيا: جزاء عدم اللجوء للنقيب لتحديد الأتعاب
ثالثا: الجمع بين الأتعاب المحددة من طرف النقيب والأتعاب المؤداة من طرف الخزينة العامة في إطار مرسوم 16 فبراير 2013. 1
رابعا: ما مدى دقة ما ورد في المادة الاولى من المرسوم التطبيقي للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم للمحاماة، بخصوص اعتبار الأتعاب بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين؟.
الفقرة التاسعة: الأتعاب ونظام صعوبات المقاولة
الفقرة العاشرة: الأتعاب ونظام التذييل بالصيغة التنفيذية
أولا: نطاق التذييل بالصيغة التنفيذية لقرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب
أ: قابلية الأوامر الصادرة بالإشهاد على التنازل للتذييل بالصيغة التنفيذية
ب: الأمر القضائي بالإشهاد على التنازل وأثره في اكتساب قرار النقيب بتحديد الأتعاب للقوة التنفيذية
ج: وضع الصيغة التنفيذية على قرار النقيب بتحديد الاتعاب، كإجراء جوهري لاكتساب القرار صفة السند التنفيذي
ثانيا: حول تذييل بيان الحساب المتعلق بأتعاب المحامي غير المنازع فيه داخل الأجل القانوني بالصيغة التنفيذية «نحو إقرار نظرية السند التنفيذي الضمني في التشريع المغربي»
أ- حول وجوب تبليغ بيان الحساب للموكل قبل تقديم طلب تحديد الأتعاب
ب: حول وجوب تذييل بيان الحساب بالصيغة التنفيذية
خــــــــاتمة
عبد العلي حفيظ
عبد العلي حفيظ