مجلة معالم قانونية العدد الأول
محمد الطودار
صدر عن دار الآفاق المغربية العدد الأول من مجلة معالم قانونية والذي يبدأ رحلته بمقالة للأستاذ: محمد محروك، حيث ينطلق من دولة يملؤها الأمن الرقمي ومدى علاقته بحماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا، يليه مقال سيحط الرحال صوب عمارة تتخبط أسوارها: في جس صعوبة الإثبات في المنظومة الاستهلاكية لمؤلفه عبد ربه، وحيث أن لكل رحلة مسؤولية فإن المقالة الثالثة لمؤلفه محمد سركوح يتحدث من خلالها عن المسؤولية التأديبية للعـدل- قراءة في المادة 42 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة وما يتعلق بها، وجمالية اكتشاف المعالم لا تمر دون المرور بالحدود الجمركية، والتي تعرف نظاما للقبول المؤقت يحاول مؤلف المقالة سعيد الحافظي إبرازها لمرتاديها، وأخيرا فإن الرحلة قد تشوبها أحداث يقتضي معه الأمر إعمال مؤسسة الوضع تحت الحراسة النظرية مع توفير الضمانات وترتيب جزاء الإخلال به لمؤلفه أسامة الجواري.وفي أوج الاستمتاع بالمعالم الزائرة، يمتع الزائر أريحيته في اكتشاف المعمار القضائي، وما جاد به محور العمل القضائي، فيطالعنا قرار محكمة النقض عدد 318/3 المؤرخ في 07/10/2015 ملف تجاري عدد 1097/3/1/2014 يقر بأن: عدم منازعة الطالبة في المرحلة الابتدائية على مسألة تطبيق القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تجعلها غير مقبولة ولا تخرق مبدأ عدم رجعية القوانين، وقرار لنفس المحكمة عدد 160/3 المؤرخ في 27/05/2015 ملف تجاري عدد 5/3/1/2014 بموجبه: تكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون لما اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين هو عقد قرض مسدد باستحقاقات قارة ولا يوجد ضمن بنوده ما يشير إلى أنه منظم بالقانون الخاص بالمقاولين الشباب، وقرار تجود به علينا نفس المحكمة يحمل عدد 1305 المؤرخ في 20/12/2012 ملف تجاري عدد 689/3/2/2012 تجعل من: الإحالة على التقاعد ليس حالة اجتماعية ولا يمكن أن يعتبر ظرفا لإيقاف تسديد الأقساط الشهرية، وفي قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 138 المؤرخ في 22/01/2015 ينصـر المحكمة التجارية في توجهها لما قضت بعدم اختصاصها تلقائيا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما استنادا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي للمحكمة إثارة عدم اختصاصها نوعيا تلقائيا، والأمر الاستعجالي لرئيس المحكمة التجارية بفاس المؤرخ في 15/02/2017 مشيرا إلى أن: التأكد من مدى احترام مقتضيات المادة 109 من القانون رقم 31.08 يستوجب تحديد الاقساط الحالة التي لم تؤديها المدعى عليها، وفي أمر آخر لرئيس المحكمة التجارية بفاس المؤرخ في 08/02/2017 يحث على: كون المشرع يتوخى تحقيق التوازن بين مصلحة البنك ومصلحة زبونه وأنه لا يمكن ربط أجل الإمهال القضائي بزوال سبب الوقف عن أداء الأقساط، فإن منح أجل جديد مرفوض، ويطالعنا أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 515 المؤرخ في 06/02/2019 الذي بموجبه يتعين الاستجابة لمبررات الإمهال القضائي التي سنتها المادة 149 من القانون رقم 31.08 أمام ثبوت عجز المدعية عن الأداء بعد إدلائها بما يفيد تسريحها عن العمل، وفي حكم صادر عن المحكمة التجارية بفاس والمؤرخ في 26/09/2016 ملف رقم 546/8210/2016 فإن: إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لا تتردد أبدا في رفض طلب الفوائد متى جاء مجملا ومبهما دون تفصيل، وحيث أنه عملا بالمادة 104 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والنص التنظيمي المحدد المحدد للسعر الأقصـى لفوائد التأخير الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 01/10/2015 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/04/ 2016 فإنه تترتب عن المبالغ المتبقية والمستحقة فوائد التأخير بنسبة 2% على ألا تتعدى في مجموعها 4% من رأس المال المتبقي والتي لم تكن محل مطالبة قضائية، كما أن حكما للمحكمة التجارية بأكادير صادر بتاريخ 30/10/2014 في ملف عدد 887/5/2014 يعطي الحق: للمقترض أن يثير بالاعتماد على البند 17 من المادة 18 من القانون رقم 31.08 أمام القضاء تعسفية الشرط الذي من شأنه إبعاده عن محكمته العادية، وبذلك تكون آلية الشروط التعسفية متممة للنقص الحاصل في قواعد الاختصاص النوعي في القانون المذكور مادام أن غاية المشرع من هذا القانون هو تحقيق التوازن بين المهني والمستهلك الطرف الضعيف، وحمايته من التجاوزات التي تؤثر على حقه في الاستهلاك. إجمالا الفهرس كما يلي
محور المقالات والدراسات: