المختصر في قانون المسطرة الجنائية - ط3
السعدية مجيدي
إن مبدأ الشرعية الموضوعية يقابله مبدأ الشرعية الإجرائية، القاضي بأنه لا إدانة ولا عقوبة دون محاكمة، ولا محاكمة إن لم تكن عادلة، ولا تكـون المحاكمة عادلـة مـا لـم تلتزم الشرعية الإجرائية، إذ أن قانون المسطرة بحقوق الإنسان الأساسية.
الجنائيـة يدخـل فـي حقـول القانون المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومتصلة عضوياً فميـزة القواعـد الشكلية والإجرائيـة بصـفـة عامـة مسـألة ضرورية لحسـن سير العدالة، إذ بدونهـا لا يمكـن أن نتصـور سـيـر مـرفـق القضـاء فـي نسـقه القانوني المنظم بإحكام ودقة، فالحكامة القضائية الجيدة تقتضـي خلـق نـوع من التوازن بين البراءة كأصل، وعدم الإفلات من العقاب.
وإذا كانت القواعـد الموضوعيـة تشـكل فـي مجموعها إنذارا موجها للكافـة بالامتثال لأوامرهـا ونواهيهـا تحـت طائلة تطبيـق الجـزاء المقرر فيهـا وحيـن تقع مخالفة لقواعد القانون الجنائي- المتمثلة فـي وقـوع الجريمة- يقـوم قانون المسطرة الجنائيـة بـدور مكمـل للمهمـة المنوطة بالقانون الجنائي باعتباره قانـون لازم لتطبيقه ونقلـه مـن حالـة سـكون إلـى حالـة حركـة راسـما بذلك الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق العدالة الجنائيـة مـوعـزاً الضمانات الكافية حتى لا يحكم على بريء بجـرم لـم يرتكبه، ولكي لا يصيب العقاب إلا مرتكـب الـجـرم مـن حـرض عليـه أو اشترك فيـه أو مهـد لـه أو سـاعد فـي تنفيذه.
ومـن ثمـة، فـإن قانون المسطرة الجنائية باعتباره خطاب إجرائي يشكل صمام أمـان يمكن أن تعتمد عليه الدولة لإشاعة الثقة في مؤسساتها القضائية المؤتمنة على وظيفة العدل.