الحلول الإجرائي في قانون المشطرة المدنية - دراسة تأصيلية ت
محمد هبول
بالنظر إلى عدم تقنين فكرة الحلول الإجرائي ضمن القواعد العامة في القوانين الإجرائية المدنية لبعض الدول كالمغرب وفرنسا، فإن بعض التشريعات خصته بنصوص قانونية خاصة، كالمشرع الإيطالي الذي نظمه بموجب المادة 81 من قانون المسطرة المدنية (La sostituzione processuale)، والمشرع السويسري الذي استعمل مصطلح استبدال الطرف (Substitution of a Party بمقتضى المادة 83 من قانون المسطرة المدنية.
ولكون تطبيقات الحلول الإجرائي متناثرة في قوانين ونصوص متعددة ومتفرقة. سواء في القانون المغربي أو المقارن، وباعتبار الحلول الإجرائي يعد أساسا قانونيا لها. ولكون التطبيقات إذا ما تعددت خرجت من نطاق الاستثناء إلى نطاق الأحكام العامة. إذ إن كل حالة تتوافر فيها عناصر الحلول الإجرائي وتنتفي فيها موانعه، يمكن أن تنضوي تحت فكرة الحلول الإجرائي.
واعتبارا للروابط التي يخلقها الحلول الإجرائي بين المراكز القانونية الإجرائية للخصوم من جهة والآثار المترتبة عنها من جهة أخرى، فإنه يفتح المجال أمام إثارة أكثر من إشكال بعد التحليل المعمق له مدخلا لا بد منه في فهم نظام الحلول الإجرائي وبلورة مفهومه وطبيعته القانونية وأساسه ومختلف الآثار المترتبة عن إعماله.
.لا يوجد أي كتاب