تفصيل
إذا كان المشرع المغربي ونظيره اليمني يروم من خلال سنه لأحكام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمختلف أطراف نظام التعويض عن حوادث الشغل.
فقد ارتأينا دراسة هذا الموضوع في إطار إشكال رئيس هو : إلى أي حد يمكن القول بكفاية الحماية المقررة للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية ؟
وتبعا لذلك فإن الإشكال يتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية والتي يمكن حصرها في الآتي :
- هل يمكن اعتبار التعديلات التي أدخلت على النظام القانوني لحوادث الشغل والأمراض المهنية عادلة أم أنه أصبح من الضروري إعادة النظر فيها ؟
- هل تظل المسؤولية الفردية قائمة إلى جانب التأمين أم أنها تختفي وتصبح العلاقة بين المضرور وبين المؤمن الذي يصبح هو الملتزم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الشخص المضرور ؟
- ما حدود الحماية المقررة للمتضررين من الحوادث ؟
- ما هي الاجراءات المتبعة للحصول على التعويضات وهل يستطيع الأجير الحصول على التعويضات بيسر وبدون عناء أو تعقيد ؟ وهل يستطيع الحصول على التعويض دون رفع دعوى ؟
- ماهي الضمانات الكافية لحصول الأجير على التعويضات ؟
- ما مدى تأثیر خطأ الغير أو المصاب أو الخطأ المشترك على التعويض وفقا لقواعد المسؤولية ؟
- ما نطاق تقدير التعويض وما الضرر الموجب للتعويض التكميلي وما شروطه ووقت تقديره ؟