قانون المسطرة المدنية في شروح
إبراهيم أحطاب
من وحي هذا الكتاب
القضاء أيا كان نوعه، مدنية أو جنائية أو إدارية له أصول عامة ومقومات واحدة، وتحكمه مبادئ أساسية تهدف إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتحقيق العدالة. كما تسهم هذه المبادئ في الوصول إلى الحقيقة القضائية، وكمثال عليها، الحق الدفاع، ومبدأ التواجه، ومبدأ حياد القضاة، وتبليغ الأطراف، ونظام تسيير الجلسات، وولاية المحاكم في تصحيح الأحكام وتفسيرها.
ولما كانت هذه الأصول والمبادئ يتضمنها قانون المسطرة المدنية، فقد قيل - بحق – إنه الشريعة العامة لإجراءات التقاضي. لذلك، يتعين الرجوع إليه كلما شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض.
وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 7 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وأعاد التأكيد عليه بموجب الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 53-90 المحدث للمحاكم التجارية.
كما ان المسلم به في فقه القانون الجنائي أنه في حالة غياب النص في قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية لمعالجة هذا القصور.
غير انه يتعين التذكير بأن قانون المسطرة المدنية لا يطبق على الدعاوى الإدارية والجنائية إلا في حدود ما يتفق وطبيعة القانون الإداري والقانون الجنائي.
فمن المؤكد امتناع القياس بين أحكام المسطرة المدنية والإجراءات في القضاء الإداري لوجود الفارق بين إجراءات القضاء الإداري واجراءات القضاء المدني، إما لوجود نص صريح يمنع القياس بينهما، وإما لاختلاف طبيعة كل منهما اختلافا مرده أساسا إلى تمايز عمل المحاكم مقارنة بالنشاط الإداري، أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ في ما بين الأفراد في اطار القانون الخاص، مقارنة بالعلاقات التي تنشأ في إطار المرفق العمومي المحكوم أساسا بالقانون الإداري، أو طبيعة المصالح المحمية في إطار القانون الجنائي.