تفصيل
كانت الطبعات الأولى لكتابي "شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته" قد خرجت كل كتاب على حدة؛ فإن هذه الطبعة الثالثة التي أقدمها للقراء الكرام جمعت فيها كتب المدونة السنة كلها في كتاب واحد مكون من مجلدين، فجاءت حاملة بعض التغيير الذي تقتضيه تغير الأحوال، ومحملة بما تقضيه العبارة الجاري بها الأعمال، في الطبعات المتجددة من أي كتاب، وهي عبارة: "ملقحة ومنقحة" أو" مزيدة ومنقحة".
- أما كونها ملقحة؛ فيتجلى في ثلاثة أمور: إضاءات، وإضافات، وإفادات
- أما الإضاءات؛ فبالشرح والتوضيح لغوامض استعصى في الكتاب فهمها.
- وأما الإضافات؛ فبالزيادة و التكميل لنواقص لا يتم فهم مسائل الكتاب إلا بها.
- وأما الإفادات؛ فبمواضيع وبحوث جديدة لم يتطرق الكتاب إليها؛ منها:
- تخریج الأحاديث تخريجا علميا وفق آخر ما جرى به العمل عند المحققين اليوم
- محل جواز التعريض بخطبة المعتدة؛ راجع: حكم خطبة المعتدة من شرح (المادة 5):.
- نکاح الهازل بين النظري والتطبيقي؛ راجع: المسألة الرابعة من شرح (المادة 10):.
- أخطار الزواج بالفاتحة دون توثيق عقده؛ راجع: المسألة الثانية من شرح (المادة 16).
- التعقيب على الملاحظة حول (المادة 16)؛ راجع: المسألة الرابعة من شرح (المادة 16).
- تحيين قيمة أقل الصداق حسب قيمة العملة حاليا؛ راجع: المسألة الخامسة من المادة 28
- عدم الإقدام على النكاح قبل حصوله من أجل شهادة امرأة واحدة في الرضاع احتياطا وعدم الإقدام على الطلاق إن حصل النكاح من أجلها أيضا حفاظا على الأسر كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه؛ راجع: المسألة الأولى من شرح (المادة 38).
- الرد على غلاة الشيعة في هجومهم على عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- بأن رضاع الكبير عند من أجازه إنما يتم بالحلب في الإناء بلا مس ولا مص وليس بالتقام الثدي مباشرة؛ راجع: المسألة الثامنة من شرح (المادة 38).
- لا حجة في حديث التحريم بعشر رضعات لانه منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به؛ راجع: المسألة التاسعة من شرح (المادة 38).
- توضيح قاعدة "الرضاع قاصر على الرضيع" والتنبيه على خطأ يقع فيه بعض المتفقين؛ راجع: المسألة الخامسة من شرح (المادة 38).
- المودة في الزواج وحدها لا تكفي مهما بلغت في درجة حرارتها؛ فلا بد من المادة فالزوجة لا تقتات من المودة؛ بل من المادة؛ راجع: الشرط الثالث: مسألة شروط تعدد الزوجات من شرح (المادة 40).
- إحصائيات نسبة الإناث للذكور في العالم راجع: الشرط الرابع: مسألة شروط تعدد الزوجات من شرح (المادة 40).
- إحصائيات وزارة العدل بالمغرب في تعدد الزوجات؛ راجع: الشرط الخامس: مسألة شروط تعدد الزوجات من شرح (المادة 40).
- وسائل إثبات السعاية لتنمية أموال الأسرة وكيفية تحصيل نصيبها وتقسيمها راجع: المسألة الثالثة من شرح (المادة 49).
- إثبات السعاية يصطدم مع نصوص قانونية أخرى منها: حجية قانون المحافظة العقارية الذي يعتبر حجة قاطعة في إثبات الملكية بلا منازع، وقانون الالتزامات والعقود الذي ينص في (الفصل 443) على أن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة للإثبات عندما يتعلق الأمر بكل شيء تجاوزت قيمته عشرة آلاف درهم؛ راجع: المسألة الثالثة من شرح (المادة 49)
- قضية حبيبة بنت زريق في السعاية وحكم سيدنا عمره لصالحها التي اعتمد عليها بعض الباحثين وصدرت في بعض المحاكم أحكام بناء عليها إنما هي: أثر في روايته نظر وقول في نقله مقال؛ لم أجد لها أصلا ولم أعثر لها على سند في كتب الحديث والأثر، ولا في كتب الفقه والتفسير، ولا في كتب التاريخ والسير؛ راجع: المسألة الرابعة من شرح (المادة 49)
- الحقوق الزوجية حسب الفقه المالكي ثلاثة أنواع: المشتركة بين الزوجين، وحقوق المرأة على زوجها، وحقوق الرجل على زوجته؛ راجع: المسألة الثانية من شرح (المادة 51).
- وجوب الاعتناء بالأطفال أكثر حينما يتورطون في منكر أخطر؛ مثل المخدرات؛ راجع: المسألة السابعة من شرح (المادة 54).
- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في المال فيه أربعة أقوال والمشهور عند المالكية الكراهة؛ راجع: المسألة السابعة من شرح (المادة 54).
- مما شاع على ألسنة الناس ولم يرد في اللغة العربية: أعاقه يعقيه إعاقة فهو معاق؛ والوارد إما الثلاثي: عاقة يعوقه فهو عائق والمفعول: معوق، وإما الرباعي المضعف: عوقه يعقه وفاعلة: معوق والمفعول: معوق؛ راجع: المسألة العاشرة من شرح (المادة 54).
- قول بعض أئمة التابعين بعدم الاعتداد بالطلاق البدعي وبأنه لا يعتبر طلقة ولا يعد شيئا؛ منهم: سعيد بن المسيب وطاوس بن كيسان وخلاس بن عمرو البصري وإبراهيم بن إسماعيل بن عليه وابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب الظاهرية والخوارج والشيعة؛ راجع: المسألة الثالثة من شرح (المادة 70).
- شريعة الإسلام تقوم على المساواة المتعادلة المتوازنة بين الحقوق والواجبات؛ فكل حق لك يقابله واجب عليك؛ هذه هي المعادلة المطلوبة شرعا بين حق الزوجة في النفقة ووجوب الطاعة عليها بالمعروف؛ راجع: المسألة الثانية من شرح (المادة 98).
- الاستدلال بحديث زید بن سعنة في التعويض عن الضرر، ولم أشبق إليه هذا الاستدلال ولله الحمد حسب اطلاعي (1)، راجع: المسألة الرابعة من شرح (المادة 101).
- تعريف الظهار لغة وشرعا مع إضافة حديث ضحك النبي بسبها: «رأيت بياض ساقها في ضوء القمر»؛ راجع: المسألة الرابعة من شرح (المادة 107).
- ضبط لفظ " الرجعي " في اللغة نظما ونثرا بكسر الراء وهو أفصح، وفتحها أقل؛ راجع: المسألة الأولى من شرح (المادة 123).
- جدول يبين تقسيم الطلاق إلى بائن ورجعي وما تفرع منهما؛ راجع: المسألة الثانية من شرح (المادة 123)
- كيفية حساب الشهور في العدة؛ راجع المسألة السابعة من شرح (المادة 129).
- انتهاء عدة الحامل بالقط والإجهاض؛ راجع المسألة الثانية من شرح (المادة:133).
- القول بأن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والإشهاد والتوثيق؛ راجع: المسألة الأولى من شرح (المادة 138).
- وأما كونها منقحة فقد حاولت أن أتفادى ما وقعت فيه من أخطاء اكتشفها بعد أن تم مراجعة الكتاب وهي -أيضا- على نوعين:
- أخطاء وقفت فيها أثناء الجمع والتأليف والتصحيح، مصدرها طبيعة الإنسان المبنية على النقص، والمركبة من الأخطاء.
- أخطاء كتلك التي يتبرأ منها الإنسان عادة رغم أنه مرتكبها، فيلقي باللائمة فيها على المطبعة المظلومة فيسميها "أخطاء مطبعية" وهي بشرية مصبعية على كل حال، أما المطبعة فإنما هي آلة في أصبع هذا الإنسان؛ فإن أخطأ أخطأت لا محالة.
ورغم ذلك فأنا - في هذه الطبعة الجديدة- لا أدعي خلوها من الأخطاء من كلا النوعين، ولكن يكفي الإنسان أن يتحرى ويطلب الصواب، فلا يكاد مؤلف يراجع كتابه بعد التأكد من تصحيحه وتنقيحه وطبعه إلا وقال: "ليتني نقصت وزدت وبدلت وغیرت!"، فإذا كان الاعتراف بالخطأ فضيلة فإن إصلاحه عبادة وطاعة، و«كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» هذا فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت مرة أخرى فسبحان الله.