الوجيز في أحكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي
محمد مومن
نصت الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون رقم 103.12 المتغلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها على أنه"تعتبر لأداء جميع الادوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة والطريقة التقنية المستعملة لذلك". وهو نفس التعريف الذي أوردته المادة 329 من مدونة التجارة.
ويقتصر هذا التعريف على وسائل الأداء دون وسائل الائتمان، وتشمل هذه الوسائل النقود وكل سند يتعامل به للوفاء في المعاملات التجارية عوض النقود، دون أن تكون له خصائص النقود، وإن كان المشرع لم يحدد وسيلة أو طريقة تقنية معينة لذلك.
ويتجلى الفرق بين وسائل الأداء ووسائل الائتمان، في أن الأولى هي أداة لا تتضمن أي أجل للاستحقاق بحيث يستفيد المدين والدائن معا من هذا الائتمان، ولايلزم المدين بالوفاء إلا بحلول أجل الاستحقاق.
وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى قسمين :
القسم الأول يتمثل في وسائل الائتمان والتي تتمثل في :
الباب الأول: الكمبيالة
الباب الثاني: عملية الخصم
أما بالنسبة للقسم الثاني فقد تطرق لوسائل الأداء والتي تتجلى في:
الباب الأول : الشيك
الباب الثاني : البطاقة البنكية
محمد مومن / عبد العزيز إدزني