الأوامر الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم
سيدي محمد حاميدي
إن أهمية هذه الدراسة تكمن في وقوفها عند أهم ميزة من مميزات التحكيم ومقارنتها بالقضاء في شقه الاستعجالي والإجرائي والوقتي ومعالجتها لأهم الإشكالات العملية بخصوص تنازع الاختصاص الشيء الذي يضفي عليها أهمية بالغة سيما في شقها المتعلق باستقراء آراء الفقه والقضاء في الموضوع.
ولا شك أن من بين أهم الآثار التي تترتب عن اتفاق التحكيم في جميع تجلياته وسواء كان شرطا أو مشارطة هو سلب الاختصاص من قضاء الدولة. وهو ما يعرف بالآثار السلبي الناتج عن اتفاق التحكيم
والسؤال المطروح هل يمتد ذلك الآثار السلبي الذي ينزع اختصاص قضاء الدولة في البث ليشمل حتى الإجراءات والأوامر الوقتية والتحفظية المتعلقة بالنزاع المتفق بشأنه على التحكيم؟
أم أن اختصاص قضاء الدولة بهذا الشأن يبقى اختصاصا أصيلا ولا يمكن أن يسلب منه حتى ولو اتفق أطراف النزاع على التحكيم. وفي مقابل هذا الطرح الا بعد القول بإبقاء الأوامر الوقتية حكرا على قضاء الدولة ضربا لماهية التحكيم والغاية منه؟
إن مسألة اتخاد الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم تطرح إشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم.
وبما أن موضوع الإجراءات الوقتية يعد من اختصاص وسلطة رئيس المحكمة في إطار أوامره الولائية والاستعجالية فقد وقع اختيارنا على دراسة وتحليل الأوامر الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم وما تطرحه من إشكالات قانونية وواقعية من بينها ما مدى سلطة المحكم في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية؟ وما مدى حجيتها؟ والآثار المترتبة عن صدورها؟ وما موقع المشرع المغربي في إطار القانون المقارن من موضوع الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تصدرها هيئة التحكيم.
.لا يوجد أي كتاب