القانون البحري - السفينة -
المختار بن أحمد عطار
إن الملاحة البحرية تنطوي بحد ذاتها على كثير من المخاطر سواء ما كان منها يعود إلى الحوادث البحرية كالعاصفة والغرق والجنوح والتصادم، أو ما كان منها يرجع إلى طبيعة ونوعية الواسطة المستخدمة في النقل البحري وهي السفينة. ولقد كانت السفن تمخر عباب البحر بواسطة الأشرعة أو المجاديف لكن ما لبثت أن تطورت صناعة السفن وأضحت قادرة على مواجهة حوادث البحر وأصبحت تكاليفها وصيانتها باهضة سواء كان ذلك بسبب ضخامة جسمها أو بسبب دقة وتعقد الأجهزة والأدوات التي تجهز بها، كما أن البضائع التي تشحن عليها غدت باهضة الثمن بسبب التقدم الهائل في ميدان التكنولوجيا وهذا ما يحتم على الشركة مالكة السفينة أو مجهزها أو مالك البضاعة أن يحرص على استغلال السفينة إلى أقصى طاقة ممكنة وأن يسهر على إيصال البضاعة بحالة سليمة.
هذا ولقد أصبح التأمين البحري الحافز الأقوى على ازدهار التجارة البحرية لدرجة أنه ينذر أن نجد سفينة تمخر عباب البحر أو البضاعة التي تنقل على ظهرها دون أن يعمد أصحابها إلى التأمين عليها فغدا التأمين البحري من أفضل الوسائل لمواجهة الحوادث البحرية ؛ حيث يعد من جملة الابداعات الخلاقة للعقل البشري وصارت شركات التأمين من أفضل الجهات مقدرة على تقدير الاحتياطات اللازمة لمواجهة نتائج الخسائر البحرية اعتماداً على المبدإ العام الذي يقيم العلاقات القانونية على أساس أخلاقي متمثلا بالثقة المتبادلة وحسن النية الذي يحول دون جعل التأمين البحري وسيلة للكسب غير المشروع فضلا عن أن الأخلاق فاعلة في حقل العقود.
الدكتور المختار بن أحمد عطار
.لا يوجد أي كتاب